عاجل

أمين الفتوى: تأخير صلاة المغرب لمشاهدة مباراة حتى خروج الوقت إثم شرعي

أمين الفتوى: تأخير صلاة المغرب لمشاهدة مباراة حتى خروج الوقت إثم شرعي

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمود عبده من القاهرة، حول حكم تأخير صلاة المغرب أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم، وما إذا كان ذلك يُعد إثمًا شرعيًا.

الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حلقة برنامج” فتاوى الناس” المذاع على قناة” الناس”: أن صلاة المغرب فريضة محددة بوقت شرعي لا يجوز تأخيرها عنه، شأنها شأن سائر الصلوات، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ حين سُئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال: «الصلاة على وقتها».

يجوز التأخير داخل الوقت

وبيّن أن المقصود بأداء الصلاة على وقتها هو أداؤها داخل الوقت المحدد لها، والذي يبدأ من الأذان وينتهي قبل دخول وقت الصلاة التالية، لافتًا إلى أن الصلاة يجوز أداؤها في أول الوقت أو آخره ما دام لم يخرج وقتها.

تأخيرها حتى العشاء إثم

وأشار إلى أن تأخير الصلاة لعدة دقائق داخل وقتها لا حرج فيه، طالما أُديت قبل أذان الصلاة التالية، أما تأخيرها حتى خروج الوقت، كأن يؤخر الإنسان صلاة المغرب حتى دخول وقت العشاء، فيُعد ذلك إثمًا شرعيًا، وتتحول الصلاة حينها من «أداء» إلى «قضاء».

الفرق بين الناسي والمتعمد

وأكد أن من أخّر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه التوبة والاستغفار، مع قضاء الصلاة، موضحًا أن من نام عن الصلاة أو نسيها لا إثم عليه، لقول النبي ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، لكن من تعمد التأخير يأثم ويلزمه القضاء من باب أولى.

وأضاف أن أداء الصلاة في وقتها يمنح المسلم الأجر الكامل وما يرتبط بها من بركات وأنوار خاصة بكل وقت، في حين أن القضاء يرفع الفرض لكنه لا يعوض هذه الخصوصية الزمنية.

وشدد أمين الفتوى على أن ما فعله السائل من أداء الصلاة في وقتها هو الصواب، مؤكدًا أن بإمكان الإنسان الجمع بين أداء الفريضة في وقتها ومتابعة الأنشطة الأخرى، دون تفريط في حق الله.

اقرأ ايضًا:

هل تجوز سجدة واحدة للسهو في الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

هل تختلف عدة المرأة عند الخلع أو الطلاق؟.. أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء تحذر من تهكير الحسابات الإلكترونية: الخصوصية محترمة شرعًا وقانونًا


المصدر:

رابط المصدر الأصلي

عن ضى النهار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *