الدستورية العليا تؤيد اعتبار أحكام الجنايات حضورية عبر وكيل خاص

كتب : مصراوي
12:20 م
01/08/2026
تعديل في 12:20 م
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نصي المادتين (384) و(395/ الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات الجنائية، المستبدلتين بالقانون رقم 11 لسنة 2017، فيما تضمنتاه من جواز حضور وكيل خاص عن المتهم أو المحكوم عليه في حال غيابه أمام محكمة الجنايات، ليُعد الحكم الصادر منها حضوريًا.
وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن التنظيم الإجرائي للمحاكمات الجنائية يقبل التعديل والتطوير متى استهدف تحقيق المصلحة العامة، ولم يخل بحق المتهم في المحاكمة المنصفة. وأوضحت أن المشرع استهدف من إقرار هذين النصين مواجهة ظاهرة بطء التقاضي الناشئة عن صدور أحكام غيابية في قضايا الجنايات، وما يترتب عليها من إعادة إجراءات المحاكمة في الأحوال التي يحددها القانون.
وأضافت أن هذا التنظيم لا يمس حق الدفاع، سواء أُبدي أصالة من المتهم أو عن طريق وكيله، كما لا يحول دون حضور المتهم بشخصه لإبداء دفاعه، ولا ينتقص من سلطة محكمة الجنايات في إدارة إجراءات المحاكمة بما يكفل تحقيق العدالة، بما في ذلك إصدار أوامر بضبط المتهم وحبسه احتياطيًا حتى الفصل في الدعوى.
وأكدت المحكمة أن النصين لا ينطويان على أي تمييز بين المخاطبين بأحكامهما، وأن الاستناد إلى حالات الحضور الوجوبي في بعض الجنح للطعن عليهما لا يستقيم، لاختلاف طبيعة المحاكمة وإجراءاتها أمام محكمة الجنايات عن محكمة الجنح، وهو ما يبرر اختلاف التنظيم الإجرائي بينهما.
وأشارت المحكمة إلى أن إجراءات المحاكمة الجنائية لا تستهدف في ذاتها تحقيق الردع العام أو الخاص، وإن تحقق ذلك كأثر لاحق، لأن الردع يعد من أهداف العقوبة وليس من أغراض المحاكمة، التي تخضع في جميع مراحلها لمبدأ أصل البراءة المنصوص عليه في المادة (96) من الدستور.
وانتهت المحكمة إلى أن النصين المحالين لا يخالفان أحكام الدستور من أي وجه، وقضت برفض الدعوى.
اقرأ أيضا:
جريمة داخل عش الزوجية.. تفاصيل مأساة زوجة قتلت على يد زوجها أثناء صلاتها
مأساة أسرة كاملة.. النيابة تأمر بتشكيل لجنة لمعاينة حادث محور الكفراوي | صور
المصدر:
رابط المصدر الأصلي



