عاجل

أمينة الفتوى توضح هل على مال “الجمعية” زكاة

أمينة الفتوى توضح هل على مال "الجمعية" زكاة

تلقت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم الزكاة في أموال “الجمعيات” التي يشترك فيها عدد من الأشخاص، لتوضح الرأي الشرعي في مدى خضوع هذه الأموال للزكاة قبل قبضها أو بعده.

شرط وجوب الزكاة

وفي ردها، أوضحت أمينة الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج “فقه النساء”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الزكاة لا تجب إلا بتوافر شروطها، وعلى رأسها بلوغ المال النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، ومرور عام هجري كامل عليه، إلى جانب كونه فائضًا عن الحاجات الأساسية.

قبض قيمة الجمعية متى يستوجب الزكاة؟

وأكدت أن من قبض قيمة الجمعية بالفعل وبلغت النصاب، لا تجب عليه الزكاة فورًا، بل يبدأ حساب الحول من وقت امتلاك المال، فإذا مر عليه عام هجري كامل وهو في حوزته، وجبت فيه الزكاة وفق الضوابط الشرعية.

وأضافت أن الأموال التي لم تُقبض بعد، رغم استحقاقها مستقبلًا، لا تعد في الملك التام لصاحبها، وبالتالي لا زكاة فيها في هذه الحالة، لأن من شروط وجوب الزكاة تحقق الملك الكامل للمال.

قاعدة شرعية: الزكاة لا تُفرض إلا على المال المستقر في يد صاحبه

وأشارت إلى أن هذا الحكم يأتي في إطار التيسير الذي راعته الشريعة الإسلامية، إذ لا تُفرض الزكاة إلا على المال المستقر في يد صاحبه، مصداقًا لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}، بما يحقق مقاصد الزكاة في الطهارة والنماء.

اقرأ أيضًا:

ادعو الله ولا يستجيب لي ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يوضح 4 أحوال للاستجابة

ما حكم تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما وهل يأثم المشاهد؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يسرق الجن أموال الإنس؟.. عالمة أزهرية ترد وتنصح بهذا الدعاء


المصدر:

رابط المصدر الأصلي

عن ضى النهار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *