زوجي توفي قبل والده.. هل لي ولأولادي ميراث من الجد؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من متصلة حول أحقيتها وأولادها في الميراث بعد وفاة زوجها ثم والد زوجها، موضحًا أن المسألة تتعلق بحالتين مختلفتين يجب التفرقة بينهما.
نصيب الزوجة والأبناء من تركة الزوج
وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار بحلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة” الناس”: أن الزوج المتوفى أولًا تُقسم تركته على ورثته الشرعيين، حيث تحصل الزوجة على الثمن، ويحصل الأب على السدس، وقد يكون للأم السدس إن كانت على قيد الحياة، والباقي يكون للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأضاف أن الزوجة وأولادها يستحقون نصيبهم الكامل من تركة الزوج المتوفى، باعتبارهم ورثة مباشرين له، وفقًا لأحكام الميراث الشرعية.
الزوجة لا ترث من والد زوجها
وأشار إلى أنه عند وفاة الأب (الجد)، فإن الزوجة لا ترث من تركة حماها، لأنها ليست من الورثة الشرعيين له، كما أنها لا تستحق شيئًا من الوصية الواجبة أيضًا.
أبناء الابن المتوفى والوصية الواجبة
وأوضح أن أولاد الابن المتوفى لا يرثون من جدهم في وجود أبناء آخرين له، ولكنهم يستحقون “الوصية الواجبة”، وهي مقدار نصيب أبيهم كما لو كان حيًا وقت وفاة الجد، على ألا تتجاوز ثلث التركة.
الفرق بين الميراث والوصية الواجبة
وأكد أن الفرق هنا بين “الميراث” و”الوصية الواجبة” أمر مهم، حيث إن الزوجة ترث فقط من زوجها، بينما الأبناء قد يستحقون من تركة جدهم عن طريق الوصية الواجبة، وليس باعتبارهم ورثة مباشرين.
اقرأ ايضًا:
متى نحسن الظن بالناس ومتى نحذر؟.. أمين الفتوى يوضح الحدود الشرعية
أمين الفتوى يحذر من نشر هذه الأمور على السوشيال: تتعارض مع الشريعة
المصدر:
رابط المصدر الأصلي



