المفتي توضح حكم الوصية بحرمان وارث بسبب العقوق

بيّن الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم الشرع في الوصية بحرمان وارث بسبب العقوق، وذلك ردًا على سؤال تلقته الإفتاء من شخص يقول: توفي رجلٌ، وكان له ولد عاق به، وأوصى بحرمانه من الميراث، فما حكم هذه الوصية شرعًا؟ وهل يرث هذا الولد في تركة والده، أو يمنع من الميراث بتلك الوصية؟
حكم الوصية بحرمان وارث بسبب العقوق
وفي رده، حذر فضيلة المفتي من عقوق الوالدين، مؤكدًا أنه محرمٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب، وبرهما واجب على الأبناء، إلا أن العقوق لا يمنع استيفاء الحقوق شرعًا.
حقوق الإرث شرعًا
وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: ومن تلك الحقوق الإرث الذي يدخل في مِلك الإنسان جبرًا، ولا يد للوارث أو المورث فيه، ومن ثَمَّ فإن ما أوصى به الرجل المذكور من حرمان ابنه العاق من الميراث لا يصح شرعًا.
وأوضح فضيلة المفتي أنه يحق لهذا الولد نصيبه في الميراث ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث، وعليه أن يتدارك ما فاته من بر والده في حياته بعد وفاته، بالاستغفار له، والتصدق عليه، وصلة رحمه، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي تعود على والده بالنفع بعد موته.
اقرأ ايضًا:
هل يتعارض الرضا مع السعي والطموح؟.. أمين الفتوى يجيب
هل الابتعاد عن الأهل بسبب الخلافات يعد قطيعة للرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
المصدر:
رابط المصدر الأصلي



