قصص وعبر

هل تجب الزكاة في الأموال التي أقرضتُها للناس؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: هل تجب الزكاة في الأموال التي أقرضتُها للناس؟ ومتى يجب إخراجها؟.. لتجيب عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

متى تجب الزكاة؟

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الزكاة في المال تجب إن توفر فيه شروط وجوب الزكاة من الملك التام، وبلوغ النصاب، وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحولان الحول؛ أي: مرور عام هجري كامل، والزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، وتخرج الزكاة بنسبة ربع العشر أي 2.5%.

حكم الزكاة في الأموال المقترضة

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال، بل يجب على صاحب الدين -المُقرِض- أن يخرج الزكاة عن المال الذي أقرضه لغيره، وذلك بعد أن يقبضه، ويزكيه لسنة واحدة حتى وإن بقي الدين في يد المدين -المقترض- أعوامًا، شريطة ألا يكون صاحب الدين قد أخَّر قبضه متعمدًا ليفرَّ من الزكاة، فإن فعل فيُعامل بنقيض مقصوده ويجب عليه زكاة الدين لما مضى من السنين.

اقرأ أيضًا:

الإفتاء: الأصل أن يسوي الإنسان بين أبنائه في الهبة

صليت العشاء مغرب.. أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة إذا أُديت بنية خاطئة


المصدر:

رابط المصدر الأصلي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى