دار الإفتاء توضح حكم تأجير المستأجر الشقة لشخص آخر غير مالكها

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول:” استأجر رجلٌ شقَّةً سكنيَّةً، فهل يجوز له أن يؤجِّرها لشخص آخر غير مالكها؟”.
حكم التأجير من الباطن
وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بأنه يجوز للمستأجرِ تأجيرُ العين المستأجَرَةِ، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا، مع مراعاة كون الإيجار الثاني لها لا ينشأُ عنه إضرارٌ بالعين المستأجَرةِ، كما يُراعَى كون العين المستأجرة مما لا يختلف الناسُ في الانتفاعِ به.
هل يجوز تأجير الشقة بسعر أعلى من الإيجار الأول؟
وأضافت لجنة الفتوى بدار الإفتاء عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: أنه يجوز أن تكون الإجارةُ الثانيةُ بثمنٍ أكبر من أُجرَةِ الإجَارَةِ الأُولَى، مع استحباب أن يكون المستأجِرُ قد أضاف للعين المستَأجَرَةِ زيادةً تُسوِّغ له طَلَبَ الزيادة على الإيجار الأوَّل؛ خروجًا مِن خلاف مَن اشترط ذلك مِن الفقهاء،
الالتزام باتفاق المستأجر مع مالك العقار
وأوضحت اللجنة أن ذلك كلُّه مشروطٌ بألَّا يكون هذا الفعلُ منه مخالفًا للاتفاق الذي بينه وبين المالك، كما يجب الالتزام بما تقرِّره القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية بين طرفيها في هذا الشأن، وما قد يرد فيها من استثناءات أو قيود في بعض الحالات أو العقود.
ومن ثمَّ فللرجل المذكور أن يقوم بتأجير الشَّقَّة السَّكنِيَّة التي استأجرها لغير مالكها، وذلك مع مراعاة الضوابط والقيود الشرعية والقانونية المقرَّرة في ذلك الشأن.
اقرأ أيضًا:
هل قص الأظافر يبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يحسم
أمين الفتوى يوضح حكم قضاء الصلوات الفائتة لمدة لا يعرف حسابها
المصدر:
رابط المصدر الأصلي



